عيش السجين المسلم مع صديقته بعد خروجه لعدم المأوى

عندما يغادر المسلم- رجلًا كان أو امرأة- السجن ولا يملك مالًا ولا مكانًا يعيش فيه، ولا توجد أسرة تؤويه، ولا أحد يساعده. هل يجوز له أن يرجع ليعيش مع صديقته أو لتعيش مع صديقها؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
لا يحل للمسلم أن يعيش مع امرأة أجنبية ولا للمسلمة أن تعيش مع رجل أجنبي؛ فإن الله تعالى قد حرم الزنى وما يدعو إليه من الخلوة والمباشرة والاختلاط ونحوه، وذلك من كبائر الإثم وفواحش الذنوب.
ويجب على الجالية المسلمة أن تستقبل هؤلاء العائدين من السجن وأن توفر لهم المأوى والإعاشة المناسبة إلى أن يرزقهم الله من فضله.
وعلى هؤلاء أن يصدقوا الله في توبتهم وأن يحسنوا الظن به عز وجل، وأن يكثروا من دعائه والضراعة إليه، ولهم أن يلجئوا بعد ذلك إلى المساجد والمراكز الإسلامية لبسط قضيتهم وطلب العون من إخوانهم، وسيجعل الله لهم فرجًا ومخرجًا بإذن الله.
قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿2﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ [الطلاق: 2]. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend