عمل المرأة دون إذن زوجها، وحكم أخذ راتبها

تزوَّج رجل مِن امرأة تعمل بالتدريس، واشترط على وليِّها أنَّ له الحق في إبقائها في العمل أو إقالتها منه بعد الدخول بها، وقد تراءى له أن تترك العمل وتبقى في البيت لترعى شئونه وشئون أولادها، فَلَمْ تقبل الزوجة وتركت البيت، فرفع الزوج أمرها إلى القضاء وصدر الحكم لصالحها. فهل يبيح الإسلام للمرأة أن تعمل وتهمل أولادها معظم ساعات اليوم؟ مع أنَّ زوجها قادر على أن ينفق عليها. وهل إذا كان الإسلام يُجيز لها أن تزاول العمل فهل للزوج أن يأخذ جزءًا من دخلها؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا علم لنا بالظروف والملابسات التي أدت إلى صدور حكم القضاء على هذا النحو، وليس لنا تعليق على هذا الحكم لارتباطته بملابسات مجهولة بالنسبة لنا، ولكن الذي نعلمه من دين الله عز وجل أن الرجل في بيته راع وهو مسئول عن رعيته، وهو صاحب القرار في بيته ما لم يتجانف في قراره إلى إثم، وأن على الزوجة طاعة زوجها ما لم يأمرها بمعصية، أو يكلفها ما لا طاقة لها به، ولاسيما إذا أكد هذا الحق أو شيئًا منه باشتراطه على وليها قبل الزواج بها وتراضيهما على ذلك.
أما إذا عملت رغمًا عنه ثم قرر أن يتنازل عن حقه في منعها لأسباب قدرها فلا جناح عليه أن يتصالح معها على جزء من دخلها على ما يتراضيان عليه. ونسأل الله التوفيق لكليهما. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend