حكم نكاح التحليل وحكم زواج المطلقة قبل انقضاء عدتها

تزوجت من أوربية وهداها الله للإسلام، وتحت ضغوط مشاكل الحياة طلقتها ثلاث مرات وأنا كاره للطلاق ومن داخلي أحبها ويملأني الحنين لها، ودائمًا كنت أريد تهديدها فقط. فهل حسبت هذه الطلقات وصارت بائنة؟ بيننا طفل وأرغب في مراجعتها كزوجة حتى إني أفكر في تزويجها من مسلم آخر إن كانت لا تحل لي بغير ذلك، وحتى لا تعود لأهلها غير المسلمين والكارهين للإسلام، فما حكم الشرع فيما فعلت أو فيما أرغب في فعله؟ وفى هذا السياق ما حكم الزواج من مطلقة قبل انقضاء عدتها وهل لهذا من كفارة؟ أرجو إفادتي أثابكم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إن كان طلاقك لها سُنِّيًّا- أي في طهر لم تمسسها فيه- فقد وقعت هذه الطلقات الثلاث فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك، وسعيك لمساعدتها حتى لا ترجع لأهلها فتتعرض لفتنة في دينها سعي مشكور، على ألا يكون مقصودك أو مقصودها هو نكاح التحليل فإن نكاح التحليل باطل ومحرم فقد لعن الله المحلِّل والمحلَّل له، وننصحك بالاتصال المباشر بأحدٍ من أهل الفتوى القريبين منك لتشرح له قصة هذه الطلقات حتى يعينَك في تكوين الموقف الشرعي الصحيح.
أما الزواج من مطلقةٍ قبل انتهاء عدتها فإن كانت معتدة من طلاقٍ رجعيٍّ فإن العقد عليها باطل بلا نزاع لأنها لا تزال في حكم الزوجية، وإن كانت معتدة من طلاق بائن فقد لزمك الإثم وعليك بالتوبة النصوح، ونكاحك صحيح في أرجح قولي العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend