ولاية زوج الأخت في عقد الزواج لعدم وجود عصبات

ولاية زوج الأخت في عقد الزواج لعدم وجود عصبات

السؤال:

سؤالي عن حكم ولاية زوج الأخت في عقد الزواج، أنا والدي وجدي متوفين وليس لي عم،

فهل يجوز أن أقوم أنا بولاية نفسي في عقد الزواج أو أن يكون زوج الأخت هو الولي بتوكيل مني بذلك؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن الولاية في عقد الزواج تكون للعصبات، وهم الأقارب من جهة الأب، وترتيبهم الآباء فالإخوة فالأعمام،

فإن عُدِموا فالسلطان ولي من لا ولي له(1).

ولا تُزَوِّج المرأة نفسها، فلا زواج إلا بولي كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم(2)،

والسلطان هنا هو القاضي الشرعي في بلاد المسلمين، أو إمام المركز الإسلامي خارج بلاد المسلمين،

وله إن يُوكِّل في ذلك من شاء، ومن بين من يجوز له توكيلهم بطبيعة الحال زوجُ الأخت.

والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________________
(1)

فقد أخرج أحمد في «مسنده» (6/ 47) حديث (24251)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في الولي»

حديث (2083)، والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (1102)، وابن ماجه في كتاب «النكاح»

باب «لا نكاح إلا بولي» حديث (1879)، والحاكم في «مستدركه» (2/ 182) حديث (2706).

كلٌّ من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْـمَهْرُ

بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا؛ فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ». وقال الحاكم:

«حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 187)

وقال: «قال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب»،

وصححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1840).

(2)

فقد أخرج ابنُ حبان في «صحيحه» (9/ 386) حديث (4075) من حديث عائشة رضي الله عنها:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»، وقال: «لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر»،

وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 176) وقال: «هو كما قال ابن حبان،

وله طرق أخرى فيها ضعف لا حاجة إليها معه».

وأخرج أحمد في «مسنده» (6/ 66) حديث (24417)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في الولي» حديث (2083)،

والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (1102)، وابن ماجه في كتاب «النكاح»

باب «لا نكاح إلا بولي» حديث (1879) من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»،

وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 187) وقال: «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان

والحاكم وقال الترمذي: حسن. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح.

وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب»، وكذا صححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1840).

 

يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى النكاح الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي 

كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

تاريخ النشر : 10 يناير, 2023
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend