الكفاءة المطلوبة في الزواج

هل الكفاءة المطلوبة في الزواج: هل الدين فقط؟ وهل ما دام رأي الجمهور أنه الدين وعوامل أخرى يلزم أي مسلم التقيد برأي الجمهور؟ أو يمكن الالتزام بمذهب واحد؟ وما الضير في التقيد بمذهب واحد في أي من المسائل الفقهية؟ وهل هذه المسائل مثل الكفاءة أو زواج الثيب بدون إذن الولي في حالة أنه معضل، أو لمجرد شكه في ظروف المتقدم تقيم على حسب ظروف طرفي الزواج والأهل كل حالة على حدة؟ جزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الدين والخلق هما آكد ما يلتفت إليه ويعول عليه في باب الكفاءة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»، وإن كان هذا لا يمنع من استصحاب المعاني الأخرى، ليست على أنها شروط أساسية، ولكن على أن لها دورًا ترجيحيًّا عند الموازنات العملية، فليتزوج الرجل لمته من النساء ولتتزوج المرأة لمتها من الرجال.
أما التمذهب فلا بأس به شريطة عدم التعصب، والتعصب هو أن تقبل أقوال إمامك فلا ترد منها قولًا، وأن ترد أقوال مخالفه فلا تقبل منها قولًا، وهذا هو التعصب المذموم الذي يسخطه الله ورسوله، فإن كل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما اتباع قول إمام من الأئمة لأنه قد ترجح لديك قوله لعلمه أو لورعه فلا بأس بذلك، شريطة أنه إذا صح الحديث بخلاف قول هذا الإمام فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظة أن العامي لا يصحُّ له مذهب وإنما مذهبه مذهب من أفتاه. أما الكفاءة فهي حق للمرأة وأوليائها عند من قال بها من أهل العلم، وأما تقدير عضل الولي وبالتالي سقوط ولايته فإن مرده إلى القضاء الشرعي، أو من يقوم مقامه خارج ديار الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ». والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend