العقد على معتدة الغير

شيخنا الفاضل، امرأة تزوجت قبل انتهاء عدتها من زواجها السابق، فما حكم الزواج الجديد؟ وما حكم الزوج السابق؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الزواج بمعتدة الغير محرم بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: 235]؛ ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم؛ لئلا يفضي ذلك إلى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب.
وإذا حصل هذا النكاح كان نكاحًا باطلًا، ويجب التفريق بينهما على الفور، ثم تكمل عدتها من الأول، ثم يكون الثاني خاطبًا من الخطاب بعد ذلك، ويلزم كلا من الرجل والمرأة أن يحدثا توبة إلى الله عز و جل  من هذا الإثم البين.
ولكن إذا كان الثاني قد دخل بها فهناك مـن يُوجب عليها التربص حتى تنقضي العدتان؛ عدتها من الزوج السابق ومن النكاح الباطل الجديد، بل إن من أهل العلم من قال بأنه إن كان قد دخل بها تأبد تحريمها عليه، وهو قول للمالكيـة(1)؛ لقول عمـر بن الخطاب رضي الله عنه : أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخـل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول، ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب؛ وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ولا ينكحها أبدًا(2).
وفيـه نظر، والصواب هو التربص إلى أن تنقضي عدتها من الزوج السابق ويكون الثاني خاطبًا من الخطاب، فقد روي رجوع عمر عن القول بتأبيد التحريم(3). والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) جاء في «شرح مختصر خليل للخرشي» من كتب المالكية (3/169-170): «(ص) وتأبد تحريمها بوطء (ش) يعني أن المعتدة من طلاق غير رجعي أو موت، والمستبرأة من غيره من زنا أو اغتصاب إذا وطئت بنكاح أو شبهة نكاح في عدتها أو في استبرائها وسواء كانت هذه المستبرأة حاملا أو غير حامل فإنه يتأبد تحريمها على واطئها ولها الصداق ولا ميراث بينهما؛ لأنه عقد مجمع على فساده. وأما الرجعية فلا يتأبد تحريمها؛ لأنها زوجة كما نص عليه ابن القاسم في المدونة وكذا المستبرأة من زناه».
وجاء في «حاشية الدسوقي» من كتب المالكية (2/218): «(وتأبد تحريمها) أي المعتدة من موت أو طلاق غير بائن أو بشبهة نكاح والمستبرأة من غيره (بوطء) بنكاح بأن يعقد عليها ويطأها فيها».

(2) أخرجه مالك في «موطئه» (2/536) حديث (1115)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (6/210) حديث (10540)، وصححه الألباني في «الإرواء» (2124).

(3) أخرجه البيهقي (7/441).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 10 العدد, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend