الزواج بنية الطلاق

بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح هذا الأمر وفقكم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الزواج بنية الطلاق هو الزواج الذي بيَّت فيه الزوج نية تطليق زوجته إذا قضى منها وطرًا بعد زمن محدد أو غير محدد من طرفه، دون إشعار الزوجة بذلك، ولا الاتفاق معها عليه، وهو من حيث أحكام الصحة والبطلان صحيح شرعًا، وإن تلبس بالحرمة بسبب ما ينطوي عليه من كذب وغش وخداع وظلم محرم.
ومعنى كونه عقدًا صحيحًا، أي تترتب عليه آثار عقد النكاح ديانةً وقضاء، ويلزم الزوج بها ومن أهمها:
• ثبوت النسب لما ينشأ عن هذا النكاح من أولاد.
• إلزام الزوج بالنفقة والسكنى وسائر ما أوجبه عليه الشارع تجاه أبنائه وتجاه زوجته ما دامت في عصمته أو في عدَّةِ طلاقها منه.
• لزوجته النفقة وعليها العدة إذا طلقها، ولها مع ذلك حقها من إرثه إن مات قبل أن يطلقها.
و هذه الأمور وغيرها مما أوجبه الشارع الحكيم سبحانه لا تجب إلا من عقد صحيح.
أما وجه تحريمه فلما ينطوي عليه من غش وتغرير بالمرأة، وحقيقة الغش إضمار أمر لو علمه شريكك ما قبل بالتعاقد معك، والأصل أن المرأة وأولياءها لو علموا بهذه النية ما قبلوا بهذا الزواج مهما كانت المغريات والدوافع، اللهم إلا في النزر اليسير من الحالات التي لا ينبني على مثلها حكم ولا تتغير لمثلها قواعد.
والفرق بينه وبين زواج المتعة من عدة أوجه:
• أن نكاح المتعة يتم بالاتفاق بين الزوجين (على فرض صحة تسميتهما زوجين) على الأجل المضروب بينهما للنكاح، وتقع الفرقة بينهما بمجرد انقضاء الأجل، أما الزواج بنية الطلاق فلا يفرق فيه بين الزوجين إلا بطلاق بائن وعدة واجبة.
• أن المرأة في نكاح المتعة لا حق لها سوى الأجر (المسمى صداقًا)، بخلاف المتزوجة ممن ينوي طلاقها، فلها الحق في الميراث والمتعة في العدة وسائر حقوق الزوجة على زوجها.
• عدة المطلقة من نكاح من يضمر نية الطلاق كعدة مثيلاتها، أما في المتعة فللمرأة بعد انقضاء أجل متعتها عدة خاصة تخالف عدة المطلقة ومن مات عنها زوجها من المسلمات.
• أن الزواج بنية الطلاق قابل للاستمرار والديمومة إذا أراد الزوج ذلك وغير من نيته، أما في المتعة فلا حق للزوج في الاستمرار مع زوجته، ولا حق لها في ذلك بعد انقضاء الأجل المضروب بينهما، بل تجب الفرقة فورًا.
وعليه فلا ننصحك بمثل هذا الزواج المؤقت، بل تمهل وتزوج زواجًا مستقرًّا تبني عليه دعائم الاستقرار في حياتك الزوجية. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend