الاختلاط إذا دعت إليه الحاجة

ما حكم اختلاط الرجال بالنساء، سواء كان ذلك في البيت أو في العمل، أو في حفل زواج؟ وهل يعد أخو الزوج أو زوج الأخت محرمًا للمرأة يختلي بها وتسافر معه؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الاختلاط إذا دعت إليه حاجة ولم تتبرج فيه المرأة بزينة ولم تخلُ فيه بأجنبي لا يحل لها فلا حرج فيه، فإن تخلف شيء من هذه الشروط كان من ذرائع الفساد وخطوات الشيطان، ولا يحل لأحد أن يرخص فيه أو أن يغض عنه الطرف.
وأخو الزوج أو زوج الأخت لا يعد محرمًا للمرأة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend