كنايات الطلاق

أنا مصري مقيم ببلد عربي ومعي أسرتي، اشترينا سيارة حديثًا، زوجتي ليس معها رخصة قيادة وأنا معي؛ مما يلزمني توصيلها من وإلى عملها يوميًّا أثناء الصيام. أعاني من بطئها في تخليص إجراءات الرخصة، وبالأمس دار جدال بيني وبينها في أنها يجب أن تبدأ إجراءات الرخصة حتى تريحني من توصيلها، وكانت تجادلني زوجتي بكل برود، وأصررت أنها يجب أن تشرع في تخليص رخصتها حتى تذهب إلى عملها بالسيارة، ثم أضفت قائلًا لها: «إن شاء الله تذهبين بها مطرح ما أنتي عايزة» تقريبًا؛ فأنا لا أتذكر النص، ولكنني كنت أقصد بالسيارة، والله أعلم. هل يقع الطلاق بمثل ما قلت؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المعروف عند أهل العلم أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، ولا يخفى أن مثل هذا اللفظ ليس من صريح الطلاق، بل ولا من المعهود في كناياته، فإن كنت قد قصدت به الطلاق اعتبر طلاقًا، وإلا لم يعتبر ولا يلتفت إليه، وواضح من سياق حديثك أنك لم تقصد به الطلاق، فلا تلتفت إليه ولا تدعه يشوش عليك. وأسأل الله أن يملأ حياتكما سكينة ومودة ورحمة، والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend