لم يكن يخرج الزكاة على الربح جهلًا

حول حكم من لم يكن يخرج الزكاة على الربح جهلًا

السؤال:

فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي أعانكم الله وثبَّت خطاكم عندي سؤال عن حكم من لم يكن يخرج الزكاة على الربح جهلًا

فأنا عندي مبلغ من المال أدخره في بنك إسلامي، أخرج زكاته كلَّ سنة في رمضان، وكنت أقوم بحساب المبلغ المستحق،

للزكاة على المبلغ الذي بلغ الحول، ولكن قرأت أنه لابد من إخراج الزكاة على الرِّبح حتى لو لم يصل الحولَ،

مع العلم أنه يتم زيادته كل 6 أشهر على المبلغ المدَّخر، فأريد أن أعرف ماذا أفعل في أرباح السنوات الماضية؟

مع العلم أنه يتمُّ إخراج زكاتهم في العام التالي لهم. أفتونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا وحفظكم ونفع بكم وبعلمكم العالمين.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فإن الزكاة في مثل هذه المبالغ الاستثمارية تكون على الأصل والربح جميعًا،

فاجتهد في حساب ما فاتك من زكاة على أرباح السنوات الماضية،

واعمل في هذا بغلبة الظن وغلِّب عند التقدير جانب الاحتياط.

ونسأل الله أن يغفر لك وأن يتقبل منا ومنك. والله تعالى أعلى وأعلم.

يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الزكاة لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي.

كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

تاريخ النشر : 27 ديسمبر, 2021
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend