صرف زكاة المال دواءً

حول حكم صرف زكاة المال دواءً

السؤال:

فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي أعانكم الله وثبَّت خطاكم  سؤالي عن حكم صرف زكاة المال دواءً،

لي أخت متزوجة وحالها متعسَّر هي وزوجها، وجاء وقت إخراج زكاة مالي وكان عبارة عن مبلغ 1250 جنيه،

وكانت أختي مقبلة على حالة وضع طفل، فصرفت لها 1000 جنيه من زكاة مالي؛ وذلك لمساعدتها في أمور الولادة،

وجاء يوم وضعها فرأيت أنها تحتاج إلى مصاريف أخرى نظرًا لكثرة المصاريف المطلوبة في هذا الوقت،

فقررت أن أصرف لها الباقي وهى مبلغ 250 جنيه، فطلبوا مني أن أشتري لهم علاجًا لها وللطفل،

فانتهزت الفرصة واشتريت بالمال العلاج وحفاظات للطفل.

فهل صرفي للزكاة بهذه الطريقة مُجزئٌ أم لابد من الصرف نقدًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

فالأصلُ أن تُبذل زكاة المال مالًا، ويُترك للفقير تدبيرُ شئونه، ولكن نظرًا لحاجة المريضة إلى الدواء،

والتماسها ذلك منك، فلا حرج في احتساب قيمة الدواء من الزكاة. والله تعالى أعلى وأعلم.

 

يمكنكم الإطلاع على المزيد من فتاوى الزكاة لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي.

كما ويمكنكم متابعة كافة الدروس والمحاضرات والبرامج الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي

تاريخ النشر : 27 ديسمبر, 2021
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend