صرف الزكاة للأقارب

هل يجوز أن أُعطيَ الزكاةَ لخال أمي أو عمِّها، وكذلك خال أبي أو عمه أو زوجة خال أمي؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في إعطاء الزكاة لمن ذكرت من الأقارب إن كانوا من أهل الزكاة، فإن صَدَقَتَك على ذي القرابة صدقةٌ وصِلَةٌ، لا يُستثنى من ذلك إلا الأصولُ وإن عَلَوْا، والفروع وإن نزلوا، أي الآباء والأجداد، والأولاد والأحفاد.
بارك الله فيك وزادك برًّا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend