صرفُ زكاة المال للفقراء من غير المسلمين

معي مبلغٌ من زكاة المال؛ هل يجوز لي أن أشتري به أدويةً وأعطيها للفقراء في القوافل الطبية؟ علمًا بأنه قد يأتي من الفقراء من هو نصرانيٌّ فهل هذا جائز؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن لغيرِ المسلمين البرَّ والقسطَ ما داموا ليسوا من المحاربين؛ فقد قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8]. والبرُّ والقسط كلمتان جامعتان لكل أنواع النُّبل في هذه الدنيا.
ولكن زكاةَ المال الواجبة لها خصوصية تميِّزها، وهي أن الله بيَّن مصارفها، فلم يترُك أمرها لا لملكٍ مقرب ولا لنبيٍّ مرسل، وجعلها تُؤخذ من أغنياء المسلمين فتُرَدُّ على فقرائهم(1). فلاحظ فيها لغير المسلمين إلا على سبيل التأليف؛ وذلك بعد أن وفر لفقراء أهل الذمة حاجاتهم من مصارف أخرى. زادك الله حرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) ففي الحديث المتفق عليه؛ الذي أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة» باب «وجوب الزكاة» حديث (1395)، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث (19)، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend