دفع الزكاة للأخ

أخي الأصغر موظف، وهو غير متزوج بعد، ولا زال يعيش مع والدي، وهو حاليًا بدأ في بناء منزل له بمجهوده الشخصي، بالإضافة إلى مساعدة والدي له من حين لآخر- حسب الإمكانيات المتاحة- ولقد قمت بمنح أخي مبلغًا من المال لمساعدته في إتمام بناء منزله. سؤالي: هل يجوز لي أن أعتبر ذلك المبلغ جزءًا من الزكاة الواجبة علي، أم يجب علي مساعدة أخي فقط وعدم احتساب مساعدته كجزء من الزكاة الواجبة؟ مع العلم بأن المرتب الشهري الذي يتقاضاه أخي محدود وأن بناء مسكن له بالاعتماد على ذلك المرتب سوف يتطلب سنوات عديدة. أفيدوني وبارك الله فيكم.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن بذل الزكاة للأخ الفقير الذي لا يجد تمام الكفاية مشروع، ونرجو لمن فعل ذلك أجرين: أجر الزكاة، وأجر صلة الرحم إن شاء الله، إلا أنه ينبغي الانتباه إلى أنه لا تجوز المحاباة بالصدقة، ولا أن يقي المزكي ماله بالصدقة، فإن كان تملك بيت يعد من الضرورات، أو الحاجات الظاهرة في موضع من المواضع جازت الإعانة على ذلك من أموال الزكاة، وإن كان يستغنى عن ذلك بالإيجار، وكان هذا شأن السواد الأعظم من الناس، وكان بذل الزكاة في تمليك البيوت يستغرق جل حصيلتها ويضيق دائرة الانتفاع بها ويجور على حقوق آخرين من المحتاجين- فإن بذل الزكاة في ذلك موضع نظر، وقد يكون الأقرب في النظر والأليق بحسن إدارة أموال الزكوات أن يكتفي بالإعانة على الإيجار توسيعًا لرقعة الاستفادة من الزكاة وعدم حصرها في دوائر ضيقة وحرمان السواد الأعظم من الانتفاع بها، كما أنه ينبغي الانتباه إلى استصحاب نية الزكاة قبل إخراجها بحيث تكون النية مقارنة للإخراج. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend