حساب نصاب زكاة المال وإخراجها على الحَوْل الميلادي لا الهجري

أنا تاجر وأحسب الزكاة في كلِّ جردٍ سنويٍّ بالميلادي لأنه أيسر لي. فهل هذا جائز؟ وأنا لا أعلم بداية الحول أو الشهر الذي بلغ فيه المالُ النِّصاب، وأنا على هذا الحال منذ سنوات؛ لذا جعلت آخر السنة الميلادية هي المعيار، أي كل جرد سنوي أُخرج الزكاة. فهل ما أفعله صحيح؟ وأحيانًا أُخرج الزكاة قبل الجرد حسب الحالات التي تحتاج، وفي آخر العام أحسب الزكاة وأجد نفسي أخرجت بالزيادة. فهل الزيادة تُعتبر زكاة أم صدقة؟ أقصد من ناحية الثواب.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ في المواقيت الشَّرْعية أن تُحسب بالتقويم الهجريِّ وليس بالميلاديِّ، فهو التقويم المُعتبر عند الله عز وجل ، قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 36].
وإن أبيتَ إلا الحساب بالميلاديِّ فينبغي أن تنتبه إلى الفرق بين السنة الهجرية والسنة الميلادية، أحد عشر يومًا، وبالتَّالي فإن قيمةَ الزكاة ستزيد بحسب هذه الزيادة، وهي وإن كانت زيادة طفيفة إلا أنها يجب أن تُعتبر على كلِّ حالٍ.
ولا يجوز تأخيرُ الزكاة عن ميقاتها، بل ينبغي المبادرة إلى إخراجها إذا جاء ميقاتها، أمَّا التعجيل فلا بأس به عند الاقتضاء.
والزيادة التي تُخرجها أنت فيها بالخيار أمَّا أن تعتبرَها جزءًا معجَّلًا من زكاة السنة القادمة، أو أن تعتبرها مجردَ صدقة عامة يُطهِّر الله لك بها ما شاب مالَك من دَخَنٍ، فقد جاء في الحديث: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ»(1). زادك اللهُ حرصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع» باب «في التجارة يخالطها الحلف واللغو» حديث (3326)، والترمذي في كتاب «البيوع» باب «ما جاء في التجار» حديث (1208) من حديث قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه ، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend