تعجيل إخراج الزكاة

ما حكم البدء في إخراج الزكاة قبل موعدها؛ حتى إذا أتى موعدها قامَ باحتساب الفارق وأخرجه في حينه؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن تعجيلَ الزكاة قبل موعد وجوبها موضعُ خلاف بين أهل العلم، والجمهور(1) على جواز ذلك عند الحاجة أو المصلحة فيما يُشترط له الحولُ من أموال الزكاة؛ كزكاة النَّقدين وعروض التجارة ونحوه، ووجه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ»(2).
ومن المعقول أنه تعجيلُ مالٍ وُجد سببُ وجوبه قبلَ وجوبه، كتعجيل قضاء الدَّين قبل حلول أجلِه، وأداء الكفارة قبل الحنث، وكل ذلك جائز.
أما ما لا يشترط له الحول كالزُّروع والثمار والمعدن والركاز فالأرجح عدمُ جواز ذلك إلا عند الضرورات، وما ينزل منزلتها من الحاجات الماسة؛ لأنه من جنس تقديم الواجب قبل انعقاد سببِ وجوبه وهو غير معهود في الشريعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

____________________

(1) جاء في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» من كتب الحنفية (2/50): «وأما حولان الحول فليس من شرائط جواز أداء الزكاة عند عامة العلماء، وعند مالك من شرائط الجواز فيجوز تعجيل الزكاة عند عامة العلماء خلافا لمالك».
وجاء في «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (1/ 361): «(باب تعجيل الزكاة) (وشرطه في) المال (الحولي انعقاد الحول وشرط انعقاده النصاب في السائمة والنقدين لا في عروض التجارة فإن عجل عن معلوفة سيسميها أو دون نصاب من سائمة) أو نقد (لم يجز)».
وجاء في «المغني لابن قدامة» من كتب الحنابلة (2/ 470): «مسألة: قال: (ويجوز تقدمة الزكاة) وجملته أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة، وهو النصاب الكامل، جاز تقديم الزكاة. وبهذا قال الحسن وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وحكي عن الحسن أنه لا يجوز. وبه قال ربيعة، ومالك وداود».

(2) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (4/ 111) حديث (7159) من حديث علي رضي الله عنه، وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» (2/ 162 – 163) وقال: «رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend