الزكاة والنفقة على الأقربين

فضيلة القائمين على مجمع فقهاء الشريعة من المشايخ الفضلاء: بارك الله فيكم، وزادكم علمًا إلى علمكم: أنا طالب علم من اليمن، وقد قدمت إليَّ هذه الأسئلة من قبل بعض الإخوة لأهميتها لديه وأخبرته أن ينتظر الفتوى من قبلكم دفعًا للخلاف وأوثق للعمل، فنرجو إفتاءنا فيما يأتي:
السؤال الأول: ما الحكم الشرعي فيما يأتي على أن تدعم الإجابة بأدلتها:
1- هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لأولاده الذكور المتزوجين الفقراء المستقلين ببيوت خاصة بهم؟ وإن كان لا يجوز ذلك فماذا عليه الآن إن كان قد أعطاهم من الزكاة في سنوات سابقة؟
2- معلوم أنه يجوز دفع الزكاة لزوجِ البِنت إذا كان مستحقًّا لها، فهل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لبناته المتزوجات ممن لا مال لهن سواء كان أزواجهن فقراء أم أغنياء؟ أم لابد من النفقة عليهن إن كان أزواجهن فقراء فقط؟
3- الأم إذا كانت ذات مال ووجبت عليها الزكاة فهل يجوز لها دفع الزكاة لأولادها وبناتها الفقراء المتزوجين منهم وغير المتزوجين؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كانوا يعيشون معها أم لا؟ علمًا بأنهم من مستحقي الزكاة.
4- إذا كانت الأم الغنية أرملة- مات زوجها، ولم تتزوج بعد- هل يجب عليها أن تنفق على أولادها، خاصة إذا كانوا مستقلين بأنفسهم، وكانوا من أهل الزكاة، أم تدفع لهم من الزكاة؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا تزوجت؟
5- هل يجب على الأب النفقة على ابنته المتوفي عنها زوجها، أم يعطيها من الزكاة؟ وهل يختلف فيما إذا كانت تعيش معه أم مع أولادها في بيت زوجها المتوفي؟
السؤال الثاني: هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاة مالها من ذهب وفضة وغيرهما؟ وما الضابط في ذلك؟ حيث هناك من يقول: إن إعطاءها الزكاة لزوجها فيه تحايل على الشرع؛ حيث يقوم هو بإنفاق ذلك المال عليها وأولادها، ولا يصح ذلك إلا أن تكون سدادًا لدين لا تعلق له بمصروفات البيت. فما صحة ذلك؟
السؤال الثالث: كفارة اليمين هل يصحُّ إخراجها نقودًا، وإن صح ذلك فكم مقدارها بالريال السعودي؟ وهل سؤالي عن مقدارها بالريال السعودي صحيح، أم لابد من السؤال عنها هنا في اليمن بالعملة اليمنية؟
أفتونا عن هذه المسائل، وفقكم الله لما فيه نفع الإسلام والمسلمين.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إجابة السؤال الأول:
لا تجوز الزكاة للأصول وإن علوا، ولا للفروع وإن سفلوا، فلا تجوز للآباء والأجداد، ولا تجوز للأبناء والأحفاد. نفقة هؤلاء إن كانوا محتاجين على أبنائهم، أو آبائهم، وليس لأحد أن يقي ماله بالصدقة.
ومن أراد أن يعين ابنته أن يدفع الزكاة لزوجها، ولا يدفعها لها.
أما الثاني:
إذا كان زوجها من أهل الزكاة جاز أن تدفع له صدقة مالها سواء لسداد دينه، أو للإنفاق على البيت، أي بحسب حاجته، لعموم الأدلة؛ ولأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت الزوجة موسرة، ولا يضر أن يعود نفع الزكاة إليها، أو إلى ولدها في مثل هذه الحالة!
أما الثالث:
الأصل أن تخرج كفارة اليمين طعامًا، فتطعم عشرة مساكين، وإن احتاجت إلى التقويم لعارضٍ كانت فيه النقود أنفع فتقوم بعملة البلد التي تقيم فيها، أو التي تنوي إخراج الكفارة فيها. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend