إخراج الزكاة للأخ

أخي فقير وكنت أُعطيه من الزكاة لمساعدة ولديه في الزَّواج، والآن خطب بنتي لابنه هل أستمر في إعطائه؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في إعطاء الأخ الفقير وإن خطب ابنتك لولده، فإن صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، وخطبته ابنتك لولده ليست مانعًا من ذلك، ما دامت لم تحملك على المحاباة، وكان فعلًا من المستحقِّين للزكاة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend