أخذ الوكيل المعسر الزكاةَ لنفسه

أعطاني المدير مبلغ ألفي جنيهٍ زكاةَ ماله لأوزِّعها على الفقراء، وأنا شاب مـعسر وأستعد للزَّواج، فهل يجوز أن آخذ منها لنفسي؟ علمًا بأنه وعدني مُسبَقًا بإعطائي من زكاة ماله لمساعدتي. وعلمًا أنني سألته كيف أوزعها فقال: مالًا أو أكلًا، وحدَّد كذلك كم أعطي كلَّ مسكينٍ، أتمنى أن تُفيدوني.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كنت من أهل الزَّكاة جاز لك أن تأخذ منه ما يدفع حاجتك، وتكون من أهل الزَّكاة إن كانت مواردك لا تفي بحاجاتك، أو إذا كنت من الغارمين الذين أحاطت بهم ديونهم ولا يجدون وفاءً، وإذا كان صاحبُ المال قد حدَّد لك المبلغ الذي تُعطيه لكلِّ مسكينٍ وكنت من بين هؤلاء فلا ينبغي لك أن تخرج عن التحديد الذي رسمه لك. ونسأل اللهَ أن يُغنيَك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend