حكم الأذان ومشروعيته في بلاد الكفر

ما حكم الأذان؟ وهل يشرع في بلاد الكفر حيث لا ترفع للإسلام رايةٌ ولا تقوم على حمايته دولة؟ وهل يجب شرعًا علي المساجين المسلمين أن يحددوا من بينهم فردًا ليرفع الأذان للصلوات داخل السجن، أم يمكنهم الصلاة على توقيت أقرب مسجد من السجن؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأذان شعار الإسلام، وإعلامٌ بدخول وقت الصلاة، ودعوة إليها، وهو فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، ويُشرع في السفر والحضر، في بلاد المسلمين وفي بلاد الكفار على حد سواء، متى تحققت القدرة على ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم  لمالك بن الحويرث وأصحابه فيما يرويه البخاري في الصحيح: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»(1). وغير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به.
فإن غلب المسلم على الأذان في بلد من البلاد وأصبح يخاف من إعلانه والصدع به فهو مستضعف، وحق عليه أن يبحث عن سبيل للخروج من هذا الاستضعاف، ولو بالهجرة إذا اقتضى الأمر، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 28].
وإذا رفع الأذان في مسجد قريب فقد حصلت الفريضة بذلك، ولا يلزم بقية المناطق أن ترفع الأذان، ولكن إن رفعته فقد أصابت السنة ونالت الفضل وحازت الأجر إن شاء الله، وعلى هذا فيشرع للمساجين- إن تيسر لهم- ذلك أن يرفعوا الأذان، ويثابون على ذلك إما ثوابَ الفريضة إذا لم يرفع الأذان في بقية المساجد الموجودة في المنطقة، أو ثوابَ النافلة إن كان قد رفع في أحدها. والله تعالى أعلى وأعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الأذان» باب «إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم» حديث (685)، ومسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «من أحق بالإمامة» حديث (674).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الصلاة, 13 مسائل الأقليات المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend