أحقية حضانة الأولاد بين الزوج والزوجة

عائلة تونسية تسكن في كليفورنيا بدونِ إقامةٍ، دخلت المكسيك خطأً، ثم حاولوا الرجوعَ لكليفورنيا فسجنتهم السلطاتُ الأمريكية، لهم ابنةٌ عمرُها عشرةُ أعوام في كليفورنيا بقيت عند أختٍ تعتني بها، وابنٌ عمره أربعة أعوام بقي عند عائلةٍ مسلمةٍ في المكسيك، الأب سيخرجُ من السجن عائدًا إلى تونس، والأم لا تريد العودةَ، بل تريد طلبَ لجوءٍ سياسيٍّ. مَن له الحق في الأبناء؟ حيث كلاهما يريدُ أن يأخذَ الأبناء معه. وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الحضانة مقرَّرة لمصلحةِ المحضون، وينبغي للأبوين أن يَأْتَمِرُوا بينهم بمعروفٍ، وأن يضعوا نُصبَ أعينِهم مصلحةَ أولادِهم، وأن يترفَّعُوا فوقَ الصغائرِ والخلافات الشخصيةِ؛ حفاظًا على مستقبلِ أولادِهم، ويكفي ما يتجرَّعه الأولادُ الآن مِن مرارة التمزُّق، والإقامةِ الاستثنائية خارجَ دفء الأسرة، وبعيدًا عن رعاية الأبوين! وعلى الزوجةِ أن تتقيَ الله جل وعلا، وألا تمزِّقَ بيديها شملَ أسرتها، وألا تُغرِق بيديها سفينةَ أولادها، وألا تُصِرَّ على البقاءِ في أمريكا لذاته، بل البقاءُ حيث يجتمع شملُ الأسرة وتتحقق مصلحةُ الأولاد، فاتقوا الله في أولادكم قبل أن تَعَضُّوا بنانَ الندمِ ساعةَ لا ينفع الندم! اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد! والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   12 النفقات, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend