بيع السلعة لمن يُظن فيه أنه يستخدمها في الحرام

أنا من الفلبين، سؤالي:
عندنا الآن في الفلبين رجل اسمه (كوكو) مثلًا، اشتريت أنا سيارة بخمسين ألف دولار مثلًا، ثم يشتريها (كوكو) هذا بسبعين ألف دولار مؤجلًا بثلاثة أشهر، ثم يبيع السيارة بخمس وثلاثين ألف دولار؛ لأنه يحتاج المبلغ نقدًا.
وهنا أمر: أن خسر الرجل (كوكو) مرتين في الشراء وفي البيع.
ثم يذهب (كوكو) إلى شركة الاتصالات وإلى شركة الأسمنت، ثم يدفع جميع تعبئة الرصيد والأسمنت من المبلغ الذي جمَعَه، حتى يكون هو المسيطر على ثمن البضائع في زيادتها، بحيث لا يستطيع أحد أن يشتري من الشركة، وإنما يذهبون إلى (كوكو).
هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن ما يجمعه من مبالغ من ثمن السيارة يصبح رأس مال في القمار، وفي أشياء أخرى غير مشروعة.
فهل بيع السيارة إلى (كوكو) حرام أم جائز؟ وهل يدخل هذا في التعاون على الإثم والعدوان؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن تيقنت أن بيع السيارة إلى هذا الرجل سيتخذ منه سبيلًا إلى الاحتكار المحرم أو القمار والميسر ونحوه مما حرمه الله عز و جل  فلا تبِع له، حتى لا تُعينَه بذلك على معصية الله عز و جل ، وقد قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
وقد تمهد عند أهل العلم النهيُّ عن كل عقد أعان على معصية الله تعالى، فلا يباع العنب لمن يعصره خمرًا، ولا السلاح لمن يقتل به معصومًا، ولا الخشب لمن يتخذه صليبًا، ولا النُّحاس لمن يتخذه ناقوسًا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend