الربح المتحصل من تجارة أصل مالها فاسد

كنت أستعمل credit cards في اقتنائي لحاجياتي اليوميَّة، على اعتقاد أنه لا حرج في ذلك بشرط دفع ما عليك آخر الشهر اجتنابًا للفائدة الرِّبَوية. جاءني عرضٌ من إحداها يُعطي المشترك مُدَّة سنة بدون فوائد بشرط دفع مبلغ بسيط (minimum payment due)، فاستخدمتُ البطاقة لشراء بضاعةٍ تاجرت بها، ثم دفعت ما كان عليَّ كاملًا قبل انتهاء السَّنة. فهل يُعتبر هذا عقدًا رِبَويًّا؟ وما حكم الربح الحاصل من تجارةٍ أصلُ مالها قرضٌ عقدُه فاسد؟ أفيدونا مأجورين.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإن الأصلَ هو حرمة الدُّخول في العقود مع وجود الشُّروط الفاسدة، إلا عندما تتعيَّن هذه العقود سبيلًا لتحقيق ضرورة من الضَّرورات أو حاجة من الحاجات العامَّة التي تنزل منزلة الضَّرورات في إباحة المحظورات، فإن كان الأصل في منطقتك هو استخدام بطاقات الائتمان، وتعذر الحصول على بديل إسلامي لها، واستخدمتها في حدود الحاجة مع العَزْم على ألا تؤخر السَّداد حتى لا تقع في محذور شرعي فأرجو أن لا حرج في ذلك في هذه الحدود إن شاء الله، وإذا كان ذلك كذلك فلا حرج في ربحٍ تولَّد عن مثل هذه المعاملة ما دمت تتاجر في الطيبات، ولا تتعامل في تجارتك بالرِّبا ولا بالعقود الفاسدة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend