منع الزوج زوجته من الخروج مطلقًا إلا في حضوره

أنا متزوجة منذ ثماني سنوات، ولدي طفل.
مشكلتي مع زوجي أنه لا يسمح لي بالخروج من البيت مطلقًا وحدي، إلا إن كان هو معي، حتى وإن كان لقضاء بعض الأمور الخاصة.
فهو لا يسمح لي أن أذهب بمفردي أو مع طفلي ذي الخمس السنوات.
فقد حدث أن مرت عليَّ بعض المواقف التي اضطُررت أن أخرج للمشفى أو لصيدلية لسبب طارئٍ أُصبت به أنا وطفلي- حالة شديدة- وهو كان في مدينة أخرى بسبب عمله فيها، وعند اتصالي به لاستأذنه للخروج رفض وأمرني بانتظاره حتى عودته من العمل.
وهذا حالي معه في كل الأمور، متصلب في رأيه، ولا يسمح لي بالخروج.
سؤالي: إذا خرجت لضرورة قصوى مثل مرض أو غيره دون رضاه، فهل أنا آثمة؟ أرجو إفادتكم. جزيتم خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن من الناس من تستبدُّ به الغَيرة حتى تبلغ به مبلغًا يُخرجه عن القصد في بعض الأحوال.
والغيرة تدل على خيرٍ في الجملة، وهي محمودة في الجملة، وإن كان لا ينبغي أن تبلغ هذا المبلغ؛ فإن الله يكره الغَيرة في غير ريبة(1).
وأرى أن تأتمري بينك وبين زوجك في هذا بمعروف، وأن تطلبي توسيط بعض أهل الفتوى ممن يعرفهم ويثق بهم، وإنني لعلى يقين إن شاء الله أن الحوار الهادئ سيرده إلى القصد والوسطية وسيخفف من غلوائه بإذن الله.
أما عن سؤالك حول استثناء حالة الضرورة، فإذا كانت أوامر الخالق جل وعلا يرتفع الحرج بمخالفتها عند الضرورة، فأولى بذلك أوامر البشر، ولكن الضرورة تُقدَّر بقدرها، ولا يجوز التوسع فيها.
وأرجو أن يصل الحوار بكم إلى وضع مستقرٍّ بإذن الله.
أسأل الله أن يُصلِحَ ذاتَ بينكم، وأن يؤلف بين قلوبكم، وأن يحملكما في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) فقد أخرج ابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «الغيرة» حديث (1996)، من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ اللهُ؛ فَأَمَّا مَا يُحِبُّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ»، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» حديث (5905).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend