معاشرة الزوجة زوجها التارك للصلاة

زوجي لا يُصلِّي، أو يُصلِّي فرضًا ويترك الباقي، ما حكم المعاشرة الزَّوجية معه، مع العلم أنني نصحته كثيرًا ودائمًا أدعو له في قيام اللَّيْل وباقي الصلوات، هل يُعَدُّ كافرًا؟ أفيدوني أفادكم الله، وجزاكم اللهُ خيرَ الجزاء.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فاستمرِّي على نصحك له ودعائك له، وتأكَّدي أن مدمنَ القرع للأبواب لابُدَّ أن يُؤذَن له بالدُّخول، فما دمتِ تواصلين قَرْع أبواب الكريم جلَّ في علاه فأبشري بفرجٍ قريب بإذن الله، ومع نيَّة الحرص على استصلاح أحواله والمواصلة في ذلك، فلا حرج في هذه المعاشرة؛ لأن حالته التي تذكرين لا ينطبق عليها مناط الكفر المُخرِج من الملة في أظهر أقوال أهل العلم، ما دام لا يستحلُّ تَرْك الصَّلاة أو يجحد وجوبها. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend