عدم تسمية المهر عند العقد وما يئول إليه

هل هناك فرقٌ في حالة عدم تسمية المهر عند العقد؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن مرد المهر إلى التراضي، وما ترضى به الزوجة أو وليها من كل متقوَّم مباح يصلح أن يكون مهرًا، قلَّ أم كثر.
أما مهر المثل فيُلجأ إليه عند الخصومات والمنازاعات، فليبذل لزوجته ما تطيب به نفسها.
أما حول معيار تحديد مهر المثل فإنه يصار في تحديد ذلك إلى مثيلات المرأة من أرحامها أو من عصباتها، فإن لم تكن عادة القوم بذل المهور فإنه ينظر إلى جانب الرجل ومثيلات زوجته من نساء قومه وعشيرته.
فإن القواعد السابقة تصدق على حالة عدم تسمية المهر عند العقد، فإذا لم يُسمِّ مهرًا عند العقد فإنه يلزمه أن يبذل لها ما تطيب به نفسها من الصداق، وعند التنازع يصار إلى مهر المثل. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend