طلاق الخاطب مخطوبته

يا أخي، والله المرة الأولى التي أزور فيها هذا الموقع، وقد أعجبني، ووددتُ أن أطرح انشغالي، فقد راسلت عديدًا من المواقع ولكن من دون ردٍّ منهم.
ومن دون إطالة عليكم: أنا شابٌّ في الثامنة والعشرين من عمري، كنت على علاقة بفتاة، ولكن الحمد لله ربي هدانا ولم نستمرَّ في العلاقة المحرمة، وخطبتُها وعقدت عليها بعقد شرعي «الفاتحة» من دون دخول، وهذا منذ قرابة عام؛ لأن الظُّروف المادية لم تكن تسمح في العام الماضي لي كي أُتِمَّ الزَّواج.
إلى هنا لا يوجد مُشكِلة، ولكن ذات مرة كان سوء التفهم بيننا، فقلت: إذا فعلت ذلك الشَّيء فكلُّ شيءٍ انتهى بيننا. وحلفت، ولكن فعلَتْ، وبعد ذلك طلبت السَّماح واعترفَتْ بخطئها فسامحتُها. هل هي الآن محرمة علي؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
هناك سؤال آخر من فضلك، هو: أنني أخرج معها وبعلم أمها وليس أبيها، علمًا بأنه لا يُريدني أن ألتقيها؛ لأنه يخاف أن ألعب بها وفي الآخر لا أتزوجها، فهل في هذا شيء؟
وأخيرًا- وأعتذر على الإطالة- في بعض المرات أخرج أنا وهي فيقع بيني وبينها بعض الملاعبة والمداعبة من دون الوطء، هل هذا حرام؟ وهل يُعتبر أنني دخلت بها؟ أرجوكم أفيدوني يرحمكم الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فنشكرك على زيارتك للموقع وثقتك بالقائمين عليه، ولم أفهم معنى قولك: إنك عقدت عليها بعقدٍ شرعي الفاتحة، كأنك تخلط بين الخطبة والعقد، إن العقد الشَّرعي معناه أن تضع يدك في يد وليِّ زوجتك فيقول لك: زوَّجتك ابنتي على الكتاب والسُّنة. فتقول: قَبِلتُ زواجَها. ويكون ذلك بمَحْضَرٍ من الشهود وعلى ملأٍ من النَّاس، فإن كان هذا هو الذي تمَّ فهي زوجتك وحلالك، وإن كان الذي جرى مجرد الاتِّفاق على إجراء عقد الزَّواج في المستقبل فهذه خطبة وليست عقدًا، والخطبة لا تُحل حرامًا في العلاقة بين المخطوبين، والمخطوبة لا تزال أجنبيَّةً فلا تحلُّ الخلوة بها ولا مباشرتها ولا التَّمتُّع بها.
وإن كنت لا تزال في مرحلة الخطبة فما يقع منك من طلاقٍ سواءٌ أكان صريحًا أم كنائيًّا لا يُعتد به؛ لأنه لم يُصادِفْ محلاًّ؛ لأن الزوجيَّة لم تنشأ بعدُ.
أما إذا كُنتَ قد عقدت عليها فإن هذا القول الذي ذكرته من كنايات الطَّلاق، فإن قصدتَ به الطَّلاق احتُسبت عليك طلقةً، ويحلُّ لك مراجعتُها ما دامت في العدة إذا كنت دخلت بها أو خلوت بها خلوة شرعية صحيحة، وهي الخلوة التي تتمكن فيها من الدخول بها وتأمن من أن يدخل عليكما داخل أثناء ذلك، ومراجعتها أن تقولَ: أرجعتُ زوجتي إلى عصمتي. ويَحسُن الإشهاد على ذلك، أما إن كان قبل الدخول والخلوة فقد بانت منك يا بني فلا تحل لك إلا بعقد جديد ومهر جديد.
وإن لم تقصد به الطَّلاق فهو لَغْو، فراجع مواقفك جيدًا يا بني، وقف حيث أوقفك الله ورسوله، واختر لك رفقةً صالحة تُذكِّرك بالله وتُعينك على طاعته، وسَلْ أهل العلم في كلِّ ما أشكل عليك.
واعلم يا بني أن الأب هو صاحب الإذن في البيت وليس للأم فينبغي أن يكون استئذانك منه لا من أمها.
ونسألُ اللهَ أن يرزقك الهدى والتُّقى والعفاف والغنى. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend