تزوجت بغير ولي بكفء وبمهر المثل

أنا متزوج منذ سبع سنوات، وعندي طفلتان. عندما تقدمت للزواج بزوجتي كان والداها مطلقين منذ عشرين عامًا، وعندما علم والدها بنىتي في الزواج منها لم يعارض، ولكن قال: إنه ليس معه نقود ليدفعها.
ثم تزوجتها، وكان خالُ زوجتي هو وليَّها، ولم يحضر والدها عَقْدَ القرآن، وقد علمتُ مؤخرًا أنه لا يجوز توكيل الخال في حال وجود الأب. فما هو حكم الشرع في ذلك؟ علمًا بأن والد زوجتي قد توفي منذ أربع سنوات.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل أن يتولى وليُّ المرأة المسلمة أو وكيله عقد زواجها عن رضا وتشاور معها، وإذنه في العقد ضرورة دينية واجتماعية.
أما لو أبرم العقد بدون ولي على كفء بمهر المثل، وكانت المرأة بالغة عاقلة فلا يقضى ببطلانه، لاسيما إذا تأكد بالدخول.
وفي مسألتك قد باشرت المرأة عقد نكاحها من خلال وكيلها، وقد انعدم الولي لأن الخال ليس من الأولياء.
ومباشرة المرأة لعقد نكاحها لا يصحُّ عند الجمهور لاشتراطهم الولي، وخالف في ذلك أبو حنيفة :، فصححه إذا زوجت نفسها من الكفء بمهر المثل، وكانت المرأة بالغة رشيدة.
وعلى هذا فنكاحك صحيح؛ نظرًا لوجود هذا الخلاف ولتأكده بالدخول.
ويستحب تجديد العقد خروجًا من الخلاف. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend