تبرع الزوجة من مالها بغير علم زوجها

أقوم بالتبرع وببعض الأعمال الخيرية دون علم زوجي؛ لأني عرضت عليه الموضوع واعترض على المبالغ التي أدفعها، مع العلم أني موظفة. فما حكم ذلك؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن للمرأة في الشريعة ذمتها المالية المستقلة، فلها أن تتصرف في خالص مالها على النحو الذي تشاء ما دام في إطار القُرَبِ أو المباحات، واشترط المالكية(1) أن تستأذن زوجها إذا تبرعت بما زاد على الثلث، ورأي الجمهور(2) أولى بالصواب، وإن كان حسن العشرة يقتضي التفاهم بين الزوجين في مثل ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) جاء في «المدونة» من كتب المالكية (4/123-124): «في كفالة المرأة بغير إذن زوجها بأكثر من ثلثها قال : وقال مالك : الحمالة معروف من المرأة ذات الزوج، فلا يجوز لها إذا زادت على الثلث قليل ولا كثير ، لا ثلث ولا غيره ، وإنما يجوز أن لو كانت الكفالة الثلث فأدنى إذا كانت ذات زوج وكانت لا يولى عليها . قلت : وكل ما فعلته المرأة ذات الزوج من معروف في مالها ، أو تصدقت أو وهبت أو أعتقت أو تكفلت ، فكان ذلك أكثر من الثلث ، لم يجز منه قليل ولا كثير في قول مالك».

(2) جاء في «المغني» من كتب الحنابلة (4/348-349): «فصل: وظاهر كلام الخرقي، أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله، بالتبرع، والمعاوضة. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر. وعن أحمد رواية أخرى، ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض، إلا بإذن زوجها. وبه قال مالك».
وجاء في «شرح منتهى الإرادات» من كتب الحنابلة أيضا (2/180): «(وليس لزوج) حرة (رشيدة حجر عليها في تبرع زائد على ثلث مالها) للآية وحديث: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend