التصرف مع المسلمة المتزوجة بغير المسلم ولها أولاد منه

ابنة عمي مُتزوِّجة من نصراني في هذه البلاد، وقد مرَّ على زواجها خمسة عشر عامًا، ولها ولدان من هذا الزَّوج.
كلُّنا نعلم حرمة هذا الزَّواج، وقد نصحها كثيرون وهي تقول: إنها كانت غير مدركة ونادمة على فعلته، ولكن لا تستطيع تَرْك أولادها وزوجها.
سؤالي هو: عما يجب علينا نحن فِعله، ففريقٌ يرى مقاطعتها وأهلها حتى لا يقتدي بها الجيل الجديد في بلد الغربة، وفريق يرى عدم جدوى ذلك عسى الله أن يهدي زوجها. نرجو منكم النَّصيحة؟ جزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن حرمةَ هذا الزَّواج وبطلان عقده من المعلوم من الدِّين بالضَّرورة؛ فقد قال تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: 221]، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10].
وإذا كانت المرأةُ نادمةً على فعلتها وتتطلَّع إلى الخروج من هذه الخطيئة فمِن المناسب أن يبقى من أهل الدِّين من يكون على صلةٍ بها ليُعينها على ذلك، وسبيلها إلى الخروج من هذه الخطيئة أن تعتزل من تُسمِّيه زوجها على الفور، وأن تدعوه إلى الإسلام؛ فإن أسلم جدَّدت عقد نكاحها وقرَّت عنده، وإن أبى فارقته، وتجتهد في المحافظة على أولادها ما استطاعت، وتتضرَّع إلى الله في ليلها ونهارها أن يجعلَ لها فرجًا ومخرجًا. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend