إخبار والد المخطوبة خاطبها بأنه متزوجها بغير دخول

أنا خاطب فتاة، وقد اشترط والدُها أن أُنهي دراستي حتى يتمَّ العقد والزواج بشكل رسمي، ولكن الغريب أنه أثناء لقائي بوالدها في أحد المرات قال لي: «أنت متزوج لكن بدون الدخول حتى تُنهِي دراستك». وقد قال هذا الكلام بوجود رجل مشهود في أخلاقه، ولم أتلفظ بكلمة واحدة، فما رأيكم بهذا الكلام، وهل تم العقد أم لا؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن العقْدَ لا يتمُّ بمثل هذه الكلمات العَفْوية العارضة، بل لابد أن يجلس أطرافُ العقد وهم يقصدون إبرام عقد النكاح، ويؤتى بالشهود وهم يعلمون أنهم قد جِيء بهم ليشهدوا على العقد، أو يعلموا بذلك صراحةً في المجلس، فالعقد لا يُبرم بالتقاط كلمات عابرة لم يقصد بها إبرام عقد، ولا استباحة فرج، ثم تبنى عليها المواقف. عقد الزواج يا بني أجَلُّ من ذلك!
هذا فضلًا عن عدم اكتمال نصاب الشهادة، فالشهادة في الزواج تكون بشاهدي عدل؛ إذ لا نكاح إلا بولي وشاهدَي عدل، كما أخبر بذلك المعصومُ صلى الله عليه وسلم(1)، واصبر يا بني فكلُّ آتٍ قريب. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) فقد أخرج ابنُ حبان في «صحيحه» (9/ 386) حديث (4075) من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»، وقال: «لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 176) وقال: «هو كما قال ابن حبان، وله طرق أخرى فيها ضعف لا حاجة إليها معه».
وأخرج أحمد في «مسنده» (6/ 66) حديث (24417)، وأبو داود في كتاب «النكاح» باب «في الولي» حديث (2083)، والترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث (1102)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «لا نكاح إلا بولي» حديث (1879) من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (2/ 187) وقال: «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال الترمذي: حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح. وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب»، وكذا صححه الألباني في «إرواء الغليل» حديث (1840).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend