كيفية زكاة البضاعة التي لا يسدد ثمنها إلا عند بيعها

عندي محلٌّ إيجار، وكلُّ البضاعة فيه بضاعة أمانات، أي أنها غير مدفوعة إلا عندما تُباع. السُّؤال: كيف يُمكن أن أحسب الزَّكاة، فلقد اعتدت أن أجمع السَّنة كاملةً بالنِّسْبة للبضاعة المباعة كسعر جملة ثم أخصم منها المصروفات، سواء كان الإيجار أو المرتبات والكهرباء وما إلى ذلك، وما يتبقَّى أُخرج عنه الزَّكاة. فهل هذا أسلوب صحيح، أم أن هناك طريقة أخرى، خاصة وأنه لا يوجد مُعدَّل ثابت للبيع طوال السنة؟ جزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الزَّكاة تكون على المرء في ماله، لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]
أما ما أُودع لديه من أماناتٍ فلا زكاة عليه فيها؛ لأنه لا يملكها، ولكن ما تحصل له من ربحٍ نتيجةً لبيع هذه الأمانات إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول وجبت فيه الزَّكاة، سواء أبلغ نصابًا بنفسه أم بضميمته إلى ما عندك من أموالٍ أخرى. زادك اللهُ حِرْصًا وتوفيقًا، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend