كيفية إخراج زكاة التجارة

كيفية إخراج زكاة المال من الشركة لكلِّ من «الأصول الثَّابتة- البضاعة- السيولة النقدية-حسابات الآجل لنا وعلينا- والديون المعدومة».

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فكيفية إخراج زكاة التجارة تتلخَّصُ فيما يلي:
إذا حَلَّ ميقات زكاتك فاحسب ما عندك من نقْدٍ، ثم ما كان من عرض- وهو ما أُعِدَّ للبيع والشِّراء بقصْدِ الاسترباحِ- فقوِّمْه بقيمة النقد، ويكون ذلك بقيمتِهِ الحاضرة فيما لو اشتَرَيْته جملة، ثم ما كان من دَيْن على غنيٍّ مقِرٍّ فاحسبه، ثم اطرح من هذا ما عليك من دَيْن، ثم زكِّ ما بقي، ومقدار الزَّكاةِ ربع العشر.
ولا يدخل في وعاء الزَّكاة الأصولُ الثَّابتة كأدوات المهنة ومكاتب الموظفين وأجهزة الحاسوب التي يعملون عليها، أو سيارات النقل التي تنقل البضائع أو الموظفين، أو أماكن التخزين، أو ثلاجات حفظ البضائع ونحوه.
ولا يدخل في وعاء الزَّكاة من الديون إلا الديون التي تكون مرجوَّة الأداء، وهي- كما سبق- ما كان على غنيٍّ مقِرٍّ، فإن كان الدَّين على منكِرٍ أو معسِرٍ فهو دَيْنٌ غير مرجو الأداء فلا تلزم زكاتُه إلا إذا قبضته، وإن قبضته زكَّيْته عن عام واحد وإن بقي عند المدين أعوامًا مديدة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend