ضم المال والحلي في تكميل نصاب الزكاة

زوجتي تملك حُلِيًّا من الذَّهب لاستعمالها الشَّخْصيِّ ولا يبلغ نصاب الزَّكاة، كذلك تملك مالًا لم يبلغ النِّصاب، لكن عند جَمْعهما معًا يبلغان النِّصاب، فهل عليها جمعهما وإخراج الزَّكاة؟ وفي بعض الأوقات المال فقط يبلغ النِّصاب، فهل يلزمها إخراجُ زكاة الحليِّ والمال أم أنها تُخرج ما بلغ النِّصاب فقط؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الحُليَّ الـمُعدَّ للزِّينة لا تجب فيه الزَّكاة عند جماهير أهل العلم، وذهب الأحناف(1) إلى وجوب الزَّكاة فيه، وهو الأحوط والأظهر الذي تُؤيِّده ظواهر النُّصوص، ويرى الجمهور(2) ضمَّ الذَّهَب إلى الفِضَّة في تكميل النِّصاب، ويرى الأحناف(3) ضمَّ الذَّهَب إلى ما عندك من نقدٍ أو عروض تجارة في تكميل النِّصاب، وقد صدر قرارٌ من مجمع الفقه الإسلاميِّ بمكَّة بخصوص زكاة العملات وضمِّها إلى الذَّهَب والفِضَّة في تكميل النِّصاب، ونصُّه:
(ثالثًا: وجوب زكاة الأوراق النَّقديَّة: إذا بلغت قيمتها أدنى النِّصابين من ذهبٍ أو فضة أو كانت تُكمل النِّصاب مع غيرها من الأثمان والعروض الـمُعدَّة للتِّجارة).
وعلى هذا فالأحوط أن تضمَّ الحُلِـيَّ إلى ما عندك من مالٍ فإذا بلغت قيمة المجموع نصابًا أخرجتَ زكاته؛ خروجًا من الخلاف واحتياطًا للذِّمَّة واستبراءً للدِّين. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) جاء في «المبسوط» من كتب الحنفية (2/192): «والحلي عندنا نصاب للزكاة سواء كان للرجال أو للنساء مصوغا صياغة تحل أو لا تحل».
وجاء في «العناية شرح الهداية» من كتب الحنفية (2/214-216): «وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة».

(2) جاء في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» من كتب المالكية (2/18-19): «ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة: فإن عند مالك وأبي حنيفة وجماعة أنها تضم الدراهم إلى الدنانير، فإذا كمل من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة».

(3) جاء في «بدائع الصنائع» من كتب الحنفية (2/18-20): «فأما إذا كان له الصنفان جميعا فإن لم يكن كل واحد منهما نصابا بأن كان له عشرة مثاقيل ومائة درهم فإنه يضم أحدهما إلى الآخر في حق تكميل النصاب عندنا».
و جاء في «فتح القدير» من كتب الحنفية (2/221-223): «عروض التجارة يضم بعضها إلى بعض بالقيمة وإن اختلفت أجناسها، وكذا تضم هي إلى النقدين بالإجماع، والسوائم المختلفة الجنس لا تضم بالإجماع كالإبل والغنم، والنقدان يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب عندنا».
و جاء في «البناية» من كتب الحنفية (3/386-389): «قال: وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend