زكاة الوديعة التي منع التصرف فيها بسبب التمويل بضمانها

عندي وديعة في أحد البنوك الإسلامية توازي مائة وخمسًا وثلاثين ألف جنيه، قمت هذا العام بشراء سيارة عن طريق نظام التمويل بالبنك، حاليًّا لا أستطيع التصرف في أموال الوديعة إلى أن أقوم بسداد ثمن السيارة للبنك بالكامل، ولكن الأموال ما زالت في حسابي بالبنك، فهل تجب زكاة مال على هذا المبلغ المجمد؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن المال الذي لا تستطيع حيازته ولا التصرف فيه لا تلزمك زكاته؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، ويُقصَد به القدرة على حيازة المال والتصرف فيه تصرف الملاك، فإن تَخلَّف هذا الشرط لم تلزمك زكاة هذا المال. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend