زكاة الهبة بين الواهب والموهوب له عند عدم الحيازة

وهب إنسان هبة مبلغًا من المال لشخصين، أحدهما قاصر والآخر بالغ، ووضع هذه الهبة في بنك، مع العلم أن الهبة لا تأخذ إلا بعد وفاة الواهب، هذا نظام البنك. فهل عليها زكاة؟ مع العلم أن المبلغ أكثر من 20.000 جنيه.
ومَن يُخرج الزكاة الواهب أم الموهوب له ويقصد البالغ، أم الواهب يخرج الزكاة في كل الأحوال؟ وإذا كان الموهوب له الذي يبلغ 25 سنة لا يعمل، وليست له ذمة مالية، فهل يُخرج الواهب الزكاة أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فينبغي نقل هذه الهبة إلى بنك إسلامي لتكون عوائدها أرباحًا مشروعة، وليست فوائد ربوية محرمة، والمال الذي تُغَل يد صاحبه عن التصرف فيه لا زكاة عليه؛ لأن مِن شروط وجوب الزكاة تمام الملك، ويُقصد به القدرة على حيازة المال والانفراد بالتصرف فيه، فإن كانت يد الموهوب له مغلولة عن التصرف في هذا المال لأنه لا ينقل إليه إلا بعد وفاة الواهب فلا زكاة عليه، ومثل ذلك إذا كانت يد الواهب قد غُلَّت عن التصرف في هذا المال أيضًا فلا زكاة عليه كذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend