زكاة الدائن على المدين المعسر لتسديد دينه له

لي دين على قريب لي. هل يجوز أن أعطيه مبلغًا يساوي قيمة الدين على أن يرجعه لي كسداد دين؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يجوز إسقاط الدين في الزكاة عند جماهير أهل العلم(1)؛ لما يتضمنه ذلك من إحياء المال الميت بالصدقة ووقايته بها، فيرجع بذلك نفع الصدقة إلى المتصدق.
ووجه المنع: أن الزكاة لحقِّ الله تعالى، فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله، واستيفاء دينه، وقد ذهب الحسن البصري وعطاء إلى جواز ذلك، والصواب ما عليه الجمهور. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) جاء في «المبسوط» من كتب الحنفية (2/202): «( قال:) ولا يجزئ في الزكاة عتقُ رقبة ولا الحج ولا قضاء دين ميت ولا تكفينه ولا بناء مسجد».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend