زكاة الأموال المعدة للزواج

أنا متزوج ولم أَبْنِ بعدُ، عندي مبلغ من المال قد تجاوز النصاب، قبل ميعاد زكاة مالي السنوي بشهور أعطاني أبي مبلغًا آخر من المال ليُعينني على شراء شقة لأتزوج فيها. هل أقوم بحسبة زكاة المال على كل المبلغ بما فيه ما أعطاني أبي، أم أحسب زكاة المال على المبلغ الخاص بي الذي مرَّ عليه عام فقط؟ وهل يجب علي الزكاة علمًا بأني يجب أن أحصل على تمويل عقاري حتى أستطيع شراء شقة لأتزوج بها، وما معي من مال هو كله مخصص للزواج؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن تخصيص المال للزواج أو لشراء شقة أو للحج ونحوه لا يُعفي صاحبه من الزكاة إذا بلغ المال نصابًا وحال عليه الحول، وأيسر طريقة لحساب الزكاة أن تُحصي المبلغ الذي يكون في حسابك آخر العام وتُخرج عنه الزكاة، وإن كان الحول لم يَمُرَّ على كل أجزائه، ويسعك أن تحسب حَوْلًا لكل مال تكسبه بسبب مستقل، ولكن الأول أيسر. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend