زكاة أواني وتحف الفضة

كيف يتم إخراج زكاة الأواني والتحف الفضية؟ هل على أساس الوزن؟ ولو كان عندي ثلاثمائة جرام تحف من الفضة، هل عليها زكاة؟ وما هو المقدار من الفضة التي أخرج عنها زكاة؟ وجزاكم الله خيرًا. الرجاء التَّوضيح بالأرقام والأمثلة.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن نصاب الفضة مائتا درهم، وهي تساوي 595 جرامًا من الفضة.
ومقدار الواجب إخراجه ربع العشر، ولكن لا يجوز اتخاذ أواني الفضة؛ لأنه لا يجوز استعمالها، وما حرم استعماله حرم اتخاذه واقتناؤه.
وينبغي لك التخلُّص مما لديك من أوانٍ من الفضة، فإن «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ»(1). وقانا الله وإياك حَرَّها. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «الأشربة» باب «آنية الفضة» حديث (5634)، ومسلم في كتاب «اللباس والزينة» باب «تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب» حديث (2065)، من حديث أم سلمة.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend