زكاة ألف وستين كيلو جرامًا من الحبوب

فلاح يكدُّ ويجتهد في العناية بأرضه، راجيًا من الله السُّقيا وإنبات زرعه، وبعد الحصاد حصل على ألف وستين كيلو جرامًا من الحبوب. فما هو مقدار الزكاة الواجب إخراجه من المحصول الزراعي؟ أرجو إجابة سريعة.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فأسأل اللهَ أن يُبارك لك في كدِّك واجتهادك.
واعلم- وفَّقك الله- أن الزكاة تجبُ يوم الحصاد إذا بلغ محصولك من أرضك نصابًا، ومقدار النصاب خمسة أَوْسُق، والوَسَق ستون صاعًا، وقد بلغ محصولك نصابًا، فإن النصاب بالكيلو لا يتجاوز سبعمائة كيلو.
أما مقدار الزكاة الواجبة فإنه يختلف باختلاف طريقة السقي: فإن كُنتَ تسقي أرضك بالآلة، أي بمؤنة وتكلفة، فالواجب عليك نصف العُشر، وإن كنت تسقيها بماء السماء فإن الواجب عليك هو العُشر.
والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه سلم: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا(1) الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»(2). والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

(1) قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. انظر «فتح الباري» (3/349).

(2) أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة» باب «العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا» حديث (1483) من حديث ابن عمر ب.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend