دفع زكاة المال للبنت لتجهيزها للزواج

والدي متوفي، هل تستطيع والدتي أن تساعدني بجزء من زكاة المال في زواجي؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن حاجة الإنسان إلى الزواج حاجة ملحة، قد لا تقل في بعض الأحيان عن حاجته إلى الطعام والشراب؛ ولذلك فإنه ينبغي على الآباء القادرين إعانة أولادهم على الزواج إن كانت أموالهم تتسع لذلك، ويصبح ذلك من جملة النفقة الواجبة، إذا احتاج الأبناء للزواج ولم يكن عندهم ما يتزوجون به، ولا يكون ذلك من أموال الزكاة بل من خالص أموالهم، فإن الزكاة لا تدفع للأصول ولا للفروع. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend