دفع الزكاة لزوج البنت الفقير

هل يجوز إعطائي زكاة المال لزوج ابنتي الفقير؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج في إعطاء الزكاة إلى زوج ابنتك ما دام فقيرًا، وأرجو أن يكون لك في هذا أجران: أجر الزكاة، وأجر الصلة إن شاء الله. فإن صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) فقد أخرج الترمذي في كتاب «الزكاة» باب «ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» حديث (658)، والنسائي في كتاب «الزكاة» باب «الصدقة على الأقارب» حديث (2582) من حديث سلمان بن عامر: أن النبي ﷺ قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْـمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». وقال الترمذي: «حديث حسن».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend