دفع الزكاة لبناء المساجد

هل يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل ألا تُدفَع الزكاة لبناء المساجد، ولكن لتمويل البرامج الدعوية التي تُقام في هذه المساجد باعتبارها جهادًا بالكلمة في سبيل الله. وقد صدر قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي باعتبار أعمال الدعوة إلى الله وما يُعين عليها، من مصارف الزكاة؛ لدخولها في مصرف «في سبيل الله».
وللمساجد التي تُقام خارج ديار الإسلام خصوصيتها إذا تعيَّنت أموال الزكاة سبيلًا إلى استكمالها، باعتبارها مما يلزم لإقامة البرامج الدعوية، والمحافظة على الهوية الإسلامية. والذرائع تأخذ حكم الوسائل، وما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب. ولكن يبقى هذا خيارًا متأخرًا لا يُصار إليه إلا عند الحاجات الماسة. والأصل أن تُقام المساجد من الصدقات العامَّة وليس من الزكوات الواجبة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend