حول زكاة عروض التجارة

أنا أعيش في أستراليا، وقد وضعت مبلغًا من المال في شركة عقارية لأستثمره حتى أبعد عن فوائد البنوك وما فيها من شبهة، وقد اشترطَتْ عليَّ الشركة ألا ألمس المبلغ لمدة سنتين ولا آخذ أية أرباح إلا بعد سنتين.
سؤالي هو: حكم الزكاة على هذا المبلغ بالرغم من أنه وقف لمدة سنتين؟ وهل لو فيه زكاة تكون على رأس المال والأرباح أم على رأس المال فقط؟ أفيدوني وجزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصل في زكاة عروض التجارة أنها تكون على الأصل والربح جميعًا، وأن العروض تُقوَّم سنويًّا ويخرج عنها زكاتها، إلا أن للمالكية تفصيلًا جميلًا في التفرقة بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، فالتاجر المدير وهو الذي يبيع بسعر يومه يزكي أمواله سنويًّا، أما التاجر المحتكر وهو الذي ينتظر حوالة الأسواق، أي يشتري السلعة في زمن الرخص ويبيعها في زمن الغلاء فهذا لا يوجبون عليه الزكاة إلا إذا باع، ويزكي مرة واحدة ولو بقيت السلعة عنده أعوامًا مديدة، فإن كانت هذه الشركة تشتري في الرخص ولا تبيع إلا في الغلاء فقد عرفت حكم المالكية في ذلك، أما إن كانت دائمة البيع على مدار العام فيلزمك تقويم نصيبك وإخراج زكاته سنويًّا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend