تحديد سعر السلعة نقدًا وتقسيطًا في نفس المجلس

هل يجوز تحديد سعر السلعة نقدًا وبالتقسيط في نفس الوقت؛ كأن يقول البائع هذه السيارة نقدًا بخمسين ألفًا، وبالتقسيط بمائة ألف على سنتين؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فيجوز أن يعرض البائع إلى اتفاق نهائي باتٍّ، وعلى أساسه يبرم العقد بينهما، فإن جرت الأمور على هذا النحو فلا حرج. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend