بذل الزكاة للأخ ليعيش مثل نظرائه من الناحية الاجتماعية

أخي له إرث، ودخله الشهري من عمله وعمل زوجته وإرثه لا يكفيه، فهل يجوز أن أُعطيه من زكاة مالي كلما احتاج بقدر ما يكفيه فقط، أم بقدر ما يحيا به مثل نظرائه من النَّاحية الاجتماعيَّة؟ أرجو توضيح الإجابة بقدر المستطاع. جزاكم اللهُ خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن بَذْلَ الكفاية للمحاويج من أموال الزَّكاة لا يعني بذلَ ما يحفظ عليهم الرمق فحسب، بل تُبذل لهم حاجاتهم في غير وَكْسٍ ولا شططٍ، أي يُعانون على ما يعيش به أمثالهم في غير إسرافٍ ولا تقتيرٍ. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend