بذل الزكاة لغير المصلي

شخص كان يُعطَى من مال الزكاة بصفة شهرية، وهو فقير جدًّا وصاحب مرض خطير ولا يعوله أحد، ويعيش مع أخته، وهو لا يصلي، ونصحناه بأن يصلي، فهل إذا لم ينتظم في الصلاة يجوز تحويل المبلغ لأسرة أخرى فقيرة تصلي؟ وهناك أسرة بأكملها لا تصلي نعطيها، فهل بعد نصحهم إذا لم يستجيبوا نحوِّل المبلغ إلى أسرة أخرى؟ برجاء إفادتنا بصورة عاجلة، وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين والدنيا معًا(1)، وهذا الذي يُصِرُّ على ترك الصلاة بعد البلاغ والإعذار والإمهال ليس جديرًا بأن يُعان من أموال الزكاة، اللهم إلا إذا كانت له زوجة وذرية ضعفاء وكانوا من أهل الصلاة، فلا ينبغي أن يؤخذ هؤلاء بجريرة كبيرهم المصر على عناده وفسوقه، فيُجتهد في توصيل المال إليهم بعيدًا عنه، والمصلون الصالحون أولى بالإعانة والمواساة من الفسقة والمجاهرين. ونسأل الله الهدى والتوفيق للجميع، والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________________

(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1/536) حديث (2038) من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend