القضاء عن غارم السرقة من الزكاة

هل يجوز قضاء غارم السرقة من الزكاة؟ وهل لهذا شروط؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا تُعطى الزكاة لفاسق يستعين بها على فسقه، ولكن يجوز إعطاؤها لفاسقٍ ليستعين بها على توبته إن آنسنا منه صدقَ التوبة وصحة العزم عليها.
فإعطاء الزكاة للسارق الذي لا يزال سائرًا في غيِّه ليدفع بها غُرم السرقة سفاهةٌ في العقل وضلالةٌ في الدين، وتكون حينئذٍ من جنس الإعانة على الإثم والعدوان.
أما السارق الذي تاب إلى الله عز وجل، وتمس حاجته إلى إعانته على استئناف حياة الطهر والفضيلة، فإنه يُعان على ذلك، وتكون هذه الإعانة من جنس الإعانة على البر والتقوى. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend