اشتراط السيولة النقدية لإخراج زكاة عروض التجارة

بارك الله فيك يا دكتور صلاح.
أعطيت مبلغًا قدره 50.000 جنيه لصديق لي يعمل في التجارة لكي يُشغل هذا المبلغ في التجارة، وهو الآن معه، ويتاجر بهذا المال، فهل عليه زكاة إذا مر عليه الحول؟ مع العلم أنه ليس معي في صورة سيولة نقدية؟ غفر الله لكم.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإنك بمشاركتك له في الاستثمار أصبحت تاجرًا مثله، وزكاة عروض التجارة مما استقر عند أهل العلم، وانعقد عليه الإجماع.
ولا يُشترط في مال التجار السيولة حتى تلزم زكاته، بل يقوِّمون ما عندهم من سلع بقيمتها الحاضرة، ويضيفون إليها ما لديهم من سيولة، وما لهم من ديون مرجوَّة الأداء، ويكون الدَّينُ مرجوَّ الأداء إذا كان على مُقِرٍّ مُوسِر، ويطرحون من ذلك ما عليهم من ديون، ويزكون الباقي. ومقدار الزكاة الواجبة ربع العشر. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend