إعلام من يعطى من الزكاة أن هذا من مال الزكاة

من لست متأكدًا من استحقاقه أم لا، مع توقع أن دخلهم قد يكفيهم وقد لا يكفيهم، وبفرض إعطاء الزكاة لأكثر من شخص هل يوجد حدٌّ أدنى أو أقصى لكل شخص، أم لا؟ وهل يجب أو يجوز أو يحرم إعلام المعطى له أنها زكاة مال؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا يلزم إعلام من تعطيه من زكاة مالك أن هذا من مال الزكاة، بل إن الأولى عدم ذلك، مراعاة لكرامة الفقير ومشاعره.
ولا ينبغي أن تبذل الزكاة لأحدٍ إلا بعد أن يغلب على ظنك أنه من أهل الزكاة.
والأصل أن الزكاة إغناء؛ «إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا»(1)، ويجوز عند اتساع أموال الزكاة أن يُعطَى الفقيرُ كفايته من الزكاة لمدة عام، أو تشترى له بها أدوات مهنته بالغة قيمتها ما بلغت. والله تعالى أعلى وأعلم.

_________________

(1) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4/ 150) حديث (7286) من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   04 الزكاة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend